من
المسلمين من قال بأن الجهاد هو مجرد حرب الدفاع على الوطن أو البلد إذا هجم عليه
العدو. ومنهم من قال أن الجهاد لا وجود له مطلقا إلا عند وجود الدولة الإسلامية،
فلا جهاد اليوم بسبب عدم وجود الخليفة للمسلمين. هل هذا القول صحيح؟ فهنا سنوضح إن شاء الله تعالى هذا الغموض الذي
يخيم على المسلمين اليوم.
فالجهاد
هو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو غير مباشرة أو معاونة بمال أو رأي
أو تكثير سواد أو غير ذلك. فالقتال لإعلاء كلمة الله هو الجهاد[1]. فقد دلت عدة
الآيات والأحاديث على فرضية الجهاد وسبب مشروعيته وكذلك وعد الله لمن جاهد في
سبيله بأمواله وأنفسه.
أما
سبب مشروعية الجهاد فلا يكون إلا لنشر الإسلام ورد العدوان ﻷجل تحقيق الأمن
والطمأنينة. فهناك أدلة دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث للناس كافة،
بل أمته وأتباعه أمروا بتبليغ هذه الرسالة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة، فقال
الله تعالى في سورة سبأ : {وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُون} أي وما أرسلناك
إلا للناس عامة لأجل الإنذار والبلاغ. والكافة بمعنى الجامع. وقال جل شأنه في أول
سورة الفرقان : {تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ
لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا} وقال تعالى في سورة الأنبياء : {وَمَآ
أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ} أي ما بعثناك إلا رحمة لجميع
الخلق. وفي الحديث ما أخرجه البخاري عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا
لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ
وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي
أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ
لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى
قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً".
وأما
كون الجهاد لأجل تحقيق الأمن والطمأنينة فقال تعالى في سورة الحج : {وَلَوْلَا
دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ
وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ
ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ} أي لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال
الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات في مواضع العبادات. فقد
أكد بقوله {وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ } هذا الأمر للقتال في الآية التي قبلها
{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟} فكأنه قال: فلولا الجهاد
والقتال لتغلب على الحق في كل أمة.[2]
أما
الأدلة التي دلت على فرضية الجهاد فمتناثرة في عدة السور منها قوله عز وجل في سورة
البقرة : {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ} فلفظ كتب بمعنى
فرض. ولا شك أنه من الألفاظ التي تدل على الجزم. وفي هذه الآية ما كان فيها بيان
من فعل بضرورة الالتزام به مع المشقة دون استبدال بغيرها. وهذا من قبيل القرينة
التي تفيد الجزم. [3]
وهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الجهاد فرض مطلقا وليس مقيدا بشيء ولا مشروطا
بشيء فاﻵية تدل أنه مطلق. فوجود الخليفة لا دخل له في فرض الجهاد، بل الجهاد فرض
سواء أكان هناك خليفة للمسلمين أم لم يكن.[4] وفي الحديث ما
أخرجه البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"
وقد
شرح الفقهاء عن أحكام الجهاد في مؤلفاتهم في باب خاص له وبينوا فيه حكم الجهاد
وأنواعه و شرائط وجوبه وغير ذلك مما يتعلق به بيانا كافيا واضحا، يكفي المسلمون
للرجوع إليها حتى يستقيم الفهم كما طلبه الشرع، فلا حاجة هنا لتفصيله. إلا أننا
نريد ذكره لمحة لأجل التذكر على هذا الأمر النبيل الذي هو ذروة سنام الإسلام.
فإن
الجهاد كان ممنوعا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأنه كان مأمورا
بالصير وتحمل الأذى لأنه لم تكن للمسلمين الدولة والقوة والمنعة لأداء هذا الأمر.
وكان بعد هجرته إلى المدينة يؤذن للقتال لمن يقاتلهم بقوله تعالى في سورة الحج :
{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}. ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى
في سورة البقرة : {وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ} فكان القتال إذنا
ثم أصبح بعد ذلك فرضا لأن آية الإذن في القتال مكية وهذه الآية مدنية متأخرة.[5] ثم أبيح بعد ذلك
ابتداء القتال في غير الأشهر الحرم بقوله جل شأنه في سورة التوبة : {فَإِذَا ٱنسَلَخَ
ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟
وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ}. ثم
أبيح بعد ذلك على الإطلاق أي حتى في الأشهر الحرم بقوله تعالى في نفس السورة :
{وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً}.
أما
فرضيته هل هو من قبيل فرض كفاية أم فرض عين فينظر إلى حال الكفار لحال الكفار. فإن
كانوا في بلادهم فيكون الجهاد فرض كفاية
على المسلمين. وهذا من قبيل الجهاد ابتداء أي أن يبدأ المسلمون بقتال الكفار قبل
أن يقاتلوا المسلمين. وإن لم يقم بالقتال ابتداء أحد المسلمين في زمن أثم الجميع
بتركه. وهذا الجهاد ليس بفرض عين، وإلا لتعطل المعاش. ويدل على ذلك قوله عز وجل في
سورة النساء : {لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ
وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ
ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ
وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا} في هذه الآية بين الله تعالى أنه فضل المجاهدين على القاعدين
أجرا عظيما ووعد كلا الحسنى وهي الجنة. وقوله تعالى في سورة التوبة : {وَمَا كَانَ
ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ
مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا
رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}. فقد حثهم الله تعالى على أن ينفر
بعضهم وتمكث طائفة. فدل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين.[6]
إلا
إذا استنفرهم الخليفة أو الإمام فإن الجهاد أصبح فرضا على كل منهم لقوله تعالى :
{يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا
مِنَ ٱلْاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْاخِرَةِ إِلَّا
قَلِيلٌ} ففي الآية زجر على من تباطأ وتثاقل حين استنفره الإمام على القتال. فدلت
الآية على وجوبه. وروى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ
جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".
وأما
الحال الثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين، ومثل البلد القرية، وكذلك
البلدة من بلاد أهل الذمة، فالجهاد حينئذ فرض عين على أهل تلك البلدة حتى الصبيان
والنساء والعبيد. وأما لغير أهل تلك البلدة فيكون فرض كفاية .
قال تعالى في سورة الأنفال : {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟
إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ}.
ومن
المحتم ألا يحل للمسلمين أن يقاتلوا من لم تبلغه الدعوة الإسلامية بل لابد أولا من
دعوة الكفار إلى الإسلام. فإن قبلوا وأسلموا وصارت بلادهم جزءا من الدولة
الإسلامية فلا يجوز قتالهم. فإن أبوا فللمسلمين أن يطلبوا منهم الجزية لقوله تعالى
: {قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلاخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ
مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ
وَهُمْ صَٰغِرُونَ} فصارت بلادهم جزءا من الدولة وإن لم يعتنقوا الإسلام ولكنهم
خضعوا لحكمه. فإن أبوا على ذلك فعلى المسلمين قتالهم. فقد أخرج مسلم عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ
فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا
ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ
بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا
تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ
إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَاأَجَابُوكَ فَاقْبَلْ
مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ
فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ
دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا
ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ
فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ
الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا
أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ
فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا
فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ"
من
هنا عرفنا بأن حكم الجهاد هو فرض على المسلمين في كل زمن. لأن الله تعالى جعل هذا
الدين لكافة الناس وكلفنا بتبليغ هذه الرسالة إليهم. فالجهاد لا يكون إلا لأجل نشر
الإسلام في ربوع العالم. فلابد من الجهاد ابتداء أي أن نبدأ بقتال الكفار في
بلادهم لكونهم لم يقبلوا الدعوة. وهذا من قبيل فرض كفاية. فإن لم يقم بالقتال أحد
من المسلمين أثم الجميع. أما الجهاد لأجل الدفاع وطرد العدو الذي هجم بلدة من بلاد
المسلمين فيكون من قبيل فرض عين على كل أهل بلدة، ذكورهم وإناثهم رجالهم وصبيانهم
وفرض كفاية على غيرهم. ولا يسقط الفرض حتى يطرد العدو وتطهر أرض الإسلام من رجسه.
كما كان حال فلسطين وسوريا وتركستان وغير ذلك من بلاد المسلمين المحتلة حتى يومنا
هذا.
فمن
الخطأ القول بأن الجهاد مجرد حرب الدفاع عن البلد أو الوطن .فلا قتال إلا إذا بدأ
العدو بقتالنا. فكذلك من الخطأ القول بأنه لا جهاد مطلقا إلا عند وجود الخليفة.
فإن الجهاد لأجل الدفاع عن البلد من بلاد المسلمين المحتلة يكون فرض عين لأهل تلك
البلدة وهو فرض كفاية على غيرهم.
والله تعالى أعلى وأعلم
[1] تقي الدين النبهاني، الشخصية الإسلامية
الجزء الثاني، الجهاد, ص ١٤٥
[2]
القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام
القرآن، الجزء الرابع عشر، ص ٤.٨، دمشق الحجاز, الرسالة العالمية
[3]
عطاء بن خليل، تيسير الوصول إلى الأصول، الفصل الثاني الخطاب
التكليف, ص ٢٢
[4] تقي الدين
النبهاني، الشخصية الإسلامية الجزء الثاني، الخليفة والجهاد ص ١٥٠
[5] محمد علي الصابوني، روائع البيان تفسير آيات
الأحكام من القرآن الجزء الأول، المحاضرة العاشرة مشروعية القتال في الإسلامد ص
١٨٩، صيدا بيروت، المكتة العصرية
[6] الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد، حاشية الباجوري على شرح العلامة
ابن قاسم العزي على متن أبي شجاع، المجلد الرابع، كتاب أحكام الجهاد، ص ٢٣١، جدة
المملكة العربية السعودية, دار المنهاج